Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2770

  1. كتاب البيوع
  2. [١٩٨٣-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنما فنمت، ثم جاء أمر يرد

[١٩٨١-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-١٣٠/أ] لا ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه.١

قال أحمد: إذا ضمن له نصيبه، فهو ضامن.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

[١٩٨٢-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو وليٌّ بما فيه) فقام به رجل؟

قال: لا بأس أن يثبت ولايته، من قبل الذي٣ له الحق.

قال إسحاق: نعم.

[١٩٨٣-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنماً فنمت، ثم جاء أمر يرد

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2770 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.