Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2771

  1. كتاب البيوع
  2. [١٩٨٣-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنما فنمت، ثم جاء أمر يرد

منه البيع؟

قال: يرد عليه١ غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه٢.

قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له، إلا في المصراة، فإن النبيّ ﷺ قال:٣ "يردها ويرد معها صاعاً".

قال إسحاق: كما قال.٤

قال أحمد: فأما غير ذلك، فإن الخراج٥ له بالضمان على حديث عائشة.

قال إسحاق: كما قال.٦

قلت:٧ قال الثوري: يردها ونماءَها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.٨

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2771 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.