Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2772

  1. كتاب البيوع
  2. [١٩٨٤-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع،

قال أحمد: لا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[١٩٨٤-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع، ليس مثله، وإن هلك الأصل منه: فقيمته، وقيمة النماء هذا في الصوف، واللبن، والوليدة.١

قال أحمد: هذا يكون في كل ما حلب، لأن٢ النبيّ ﷺ قال في المصراة.٣

قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البيع حين فسد، فعلى المشتري رد ذلك النماء [ظ-٥٨/أ] من صوف، كان أو لبن، وأما الدراهم، والزرع٤ فما كان فيهما من نماء، فإن الغاصب

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2772 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.