يرد النماء إلى المالك.١
[١٩٨٥-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟
قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة [ع-١٣٠/ب] .
قال أحمد: يصدق إذا قال: لك عندي وديعة، إذا كان ذلك٢ إقراراً منه إلا أن يجئ هذا٣ ببينة.٤
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
يرد النماء إلى المالك.١
[١٩٨٥-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟
قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة [ع-١٣٠/ب] .
قال أحمد: يصدق إذا قال: لك عندي وديعة، إذا كان ذلك٢ إقراراً منه إلا أن يجئ هذا٣ ببينة.٤
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2773 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2366)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.