Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2914

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٤١-] قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان١، فبكذا وكذا؟

[٢١٤١-] قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان١، فبكذا وكذا؟

قال: لا بأس.

قال أحمد: إذا كان في عقدة واحدة نحن نقيم الكراء مقام البيع٢.

قال سفيان: الذي يكرهه الناس أن يقول: أكري إلى مكة بكذا، وإلى المدينة بكذا، فمن أيهم يأخذ كراه، [ع-١٤٣/أ] لا يدرى أي شيء كراه.

قال أحمد: هذا الذي أكرهه شرطين في بيع.

قال إسحاق: كما قال أحمد٣.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2914 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.