فمن أصابته القرعة، حلف، وكانت السلعة له.١
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٢٠٣٢-] قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فعلى من المهر؟
قال:٢ على السيد.
قال إسحاق: هو على العبد في ماله إلا أن يضمن السيد المهر.٣
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
فمن أصابته القرعة، حلف، وكانت السلعة له.١
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٢٠٣٢-] قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فعلى من المهر؟
قال:٢ على السيد.
قال إسحاق: هو على العبد في ماله إلا أن يضمن السيد المهر.٣
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2818 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2411)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.