Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2819

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٣٤-] قلت: يشارك المسلم اليهودي والنصراني؟

[٢٠٣٣-] قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون تحت الأرض تكرهه؟

قال: لا يجوز بيعه حتى يُعلم ما هو.

قال إسحاق: كلما باع منه جَنْيَةً واحدةً: جاز ذلك، فأما البصل، والجزر، وما أشبههما مما له أصل في الأرض، فبيعه عند الإدراك جائز، وذلك إن كان المشترون١ لا يخفى عليهم جودة ذلك من رداءته، فليس ذلك بغرر.٢

[٢٠٣٤-] قلت: يشارك المسلم اليهودي والنصراني؟

قال: إذا كان هو يلي البيع والشراء.٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2819 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.