Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2837

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٥٢-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره

مكة؟

قال: أكره أن يأخذ دراهم، وهو في ضمنه بَعْدُ.

قال أحمد: لا بأس به.١

[٢٠٥٢-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره المشتري، فقال البائع: أوفني كراي من جدة إلى مكة.

قال: ليس له كراء.٢

قال أحمد: ليس له كراء.

قال إسحاق: كلاهما كما قال أحمد

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2837 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.