مكة؟
قال: أكره أن يأخذ دراهم، وهو في ضمنه بَعْدُ.
قال أحمد: لا بأس به.١
[٢٠٥٢-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره المشتري، فقال البائع: أوفني كراي من جدة إلى مكة.
قال: ليس له كراء.٢
قال أحمد: ليس له كراء.
قال إسحاق: كلاهما كما قال أحمد