[٢٠٥٣-] قلت: رجل سلف مائة درهم، في مائة فَرَقٍ، إلى أجل مسمى وقال: أنْقُدُكَ الآن خمسين، وخمسين إلى شهر؟
قال: إذا كان بعض السلف نقداً، وبعضه إلى أجل، فمردود كله.١
قال أحمد: صدق،٢ كله مردود.
قال إسحاق: كلما سلم في طعام مسمى، وسمى الثمن، ونقده بعضه، جاز من السلم بقدره.٣