Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2802

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠١٧-] قلت: قال: سألت الزهري عن رجل، قارض٢ رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب

قال: ما أعلم به بأسا إذا قال: ادَّان عليَّ.

قال إسحاق: كما قال، لأن ذلك منه ليس بشرط يشرطه١، فيفسد، إنما هو زيادة منفعة لهما.

[٢٠١٧-] قلت: قال: سألت الزهري عن رجل، قارض٢ رجلاً فابتاع متاعاً فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب المال: ائتني غداً، فجاء سارق فسرق المتاع والمال؟

قال: ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر في مالهم: الغرم على المشتري.٣

وقال الثوري: يأخذ صاحب المال المقارضَ، ويأخذ المقارضُ صاحب المال.٤

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2802 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.