[٢٠١٥-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، [ع-١٣٢/ب] على الشطر قال: اعمل فيه بما أراك الله عز وجل، فقارض آخر: على الربع؟
قال: قد أذن له.١
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠١٦-] قلت: قال الثوري رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، وقال: ادَّان عليَّ؟
قال: يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه، وهو يجر إليه منفعة.٢