قال أحمد: فيه التباس.١
قال إسحاق: كما قال الزهري: لا يلزم صاحب٢ المال أكثر من ماله هذا، إذا لم يقل استدن عليّ.٣
[٢٠١٨-] قلت: شريكين٤ في سلعة، باع أحدهما السلعة، ولم يستأذن صاحبه؟
قال: يجوز حصته، إنما باع ما يملك.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال أحمد: فيه التباس.١
قال إسحاق: كما قال الزهري: لا يلزم صاحب٢ المال أكثر من ماله هذا، إذا لم يقل استدن عليّ.٣
[٢٠١٨-] قلت: شريكين٤ في سلعة، باع أحدهما السلعة، ولم يستأذن صاحبه؟
قال: يجوز حصته، إنما باع ما يملك.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2803 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2396)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.