قال: فقيمته فيما بينه وبين ما ادعى صاحب الثوب.
قال: هو كما قال.
قال إسحاق: هو كما قال أحمد١.
[٢١٦٢-] قلت: سئل عن رجل اشترى جارية، فوقع عليها ثم باعها مرابحة؟
قال: أحسن أن يبين.
قلت: فاللبن، والصوف؟
قال: أحسن أن يبين.
قال أحمد: يبين الوطء، ويبين أنه قد أخذ منها صوفاً أو شرب منها اللبن.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٢١٦٣-] قلت: إذا ابتاع ثياباً بمائة درهم، فلا يبيعن بعضه مرابحة، ولكن يبيعه