Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2935

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٦١-] قلت: رجل في يده ثوب، فقال له آخر: ثوبي بعتك بعشرة دراهم، وقال الآخر: بل وهبته لي؟

أن تأخذه حتى توفيه أجره.

قال أحمد: يسلم المدفوع إليه أولاً، ويعطيه الكراء.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.

[٢١٦١-] قلت: رجل في يده ثوب، فقال له آخر: ثوبي بعتك بعشرة دراهم، وقال الآخر: بل وهبته لي؟

قال: بينته أنه وهبه له، وبينة الآخر أنه باعه.

قال أحمد: لماَّ أقر أنه وهبه له فقد أقر له بالملك، وله اليمين عليه أنه لم يهبه، ويدفع الثوب إليه، وعلى صاحب الثوب البينة أنه باعه منه بعشرة دراهم، وإلا حلف الآخر أنه لم يشتره.

قلت: فإن لم يكن بينهما بينة؟

قال: يحلفان جميعًا، هذا أنه وهبه له، وهذا أنه باعه، فإن حلفا يترادان.

قال أحمد: هو كما قال، يحلف هذا أنه لم يشتره [ع-١٤٤/ب] منه، ويحلف هذا أنه لم يهبه له.

قلت: فإن استهلك الثوب؟

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2935 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.