Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2934

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٦٠-] قلت: قال سفيان: كل صانع دفعت إليه عملا، يعمله ليس لك

والآخر النصف بخمسين، وإن شاءا ردَّاه، فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يُدرى أيهما اشترى أولا؟

قال: هي للذي في يديه، إلا أن يجىء هذا ببينة أنه أول، فهو له، وإذا أقاما جميعاً البينة أنه الأول، فهو للذي في يديه.

قال أحمد: ليس قول البائع بشيء، يقرع بينهما فمن أصابته القرعة: فهو له بالذي ادعى أنه اشتراه به.

قلت: فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يدرى أيهما اشترى أولا؟

قال: لا ينفعه ما في يديه إذا كان مُقِرًّا أنه اشتراه من فلان: يقرع بينهما.

قلت: إذا أقاما جميعاً البينة أنه أول؟

قال: يقرع بينهما إذا كان مقراً أنه اشتراه من فلان، ولا ينفعه ما في يديه.

قال إسحاق: كما قال١.

[٢١٦٠-] قلت: قال سفيان: كل صانع دفعت إليه عملاً، يعمله ليس لك

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2934 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.