Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2933

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٥٩-] قلت: رجل باع ثوبا فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها بمائتين،

[٢١٥٨-] قلت: رجل ابتاع ثوباً بمائة، فقال: قد أخذته بتسعين ليَنْفَق عنه؟

قال: جائز، نقص من ثمنه، وهو كذب، قد أساء.

قال أحمد: هو كاذب والبيع جائز.

قال إسحاق: البيع جائز، وليس هذا بالكذب، إذا كانت إرادته أنه قد١ قام عليه بتسعين فأكثر٢.

[٢١٥٩-] قلت: رجل باع ثوباً فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها بمائتين، والبائع يقول: بعته بمائتين والثوب في يد البائع بَعْدُ؟

قال: المتبايعان بالخيار إن شاء أحدهما أخذ النصف بمائة،

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2933 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.