[٢٢٢٠-] قلت: سئل عن رجل اشترى طعاماً، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟
قال: يكيل لشريكه النصف.
قيل له: يخلطان بَعْدُ؟
قال: نكرهه.
قال أحمد: لا أكرهه أن يخلطا بَعْدُ.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٢٢١-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض فربحا؟
قال: مكروه١.
قال أحمد: صدق٢.
قلت: قال: ولكن يقسم الربح على قدر رؤوس أموالهما.
قيل له: فإن كانا اصطلحا على الربح؟
قال: لا، إلا على رؤوس أموالهما.