Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2977

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٢١٠-] قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لك عليه، فهو علي؟

كان أصحابنا يكرهون هذا حتى يكيلها كلها.

قال أحمد: جيد.١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٢١٠-] قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لَكَ عليه، فهو عليّ؟

قال أحمد: إذا قال: ما على فلان فهو عليّ، فرضى فلانٌ وهو الطالب: فقد انتقل حقُّهُ عليه٢، وليس له أن يرجع بشيء مثل الحوالة إلا أن يقول: ضمنت عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل، فهذا كله لا يدل المعنى أنه قد انتقل الملك عليه.

وإذا قال: هو عليّ، فرضي المالك: فقد انتقل ملكه على هذا، وليس له أن يرجع على الذي بَرَّأَهُ بشيء.

قال إسحاق: كما قال سواء.٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2977 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.