قال: هذا قبل أن يداس١ وينقى الطعام، فهو مكروه.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٢٢٠٨-] قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافاً، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم كيلا، ولا وزناً، ولا عدداً.
قال أحمد: جيد، هذا بيع الصُّبَرِ.
قال إسحاق: كما قال.٣
[٢٢٠٩-] قلت لأحمد: قال سفيان الثوري: في رجل ابتاع أعطاباً٤ كيلاً. فيقول: كل لي عَطْباً منها، وآخذ ما بقي منها على هذا الكيل،