Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2873

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٩٤-] قلت: سئل سفيان عن الغنم تقع في الزرع؟

الفضة فقيمتها بالذهب؟

قال أحمد: يُصْلِحُه له أحب إليّ إن كان خُلْخالاً، وإن كان ديناراً، أعطاه ديناراً آخر مثله.

قال إسحاق: كما قال إلا أنه١، إن أعطاه الذهب من الفضة، أو الفضة من الذهب، جاز٢.

[٢٠٩٤-] قلت: سئل سفيان عن الغنم تقع في الزرع؟

قال: إن كان أرسلها متعمداً: غرم، وإن كانت٣ انفلتت، فليس عليه شيء [ع-١٣٩/ب] .

قال أحمد: أما بالنهار فإذا أرسلها عمداً فعليه الغُرْم، وإذا انفلتت، فليس عليه شيء٤، وإن انفلتت بالليل فعلى صاحبها الغرم، فإن قال صاحب الزرع: أفسدت غنمك زرعي بالليل يُنْظَر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع، لا بد لصاحب

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2873 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.