الفضة فقيمتها بالذهب؟
قال أحمد: يُصْلِحُه له أحب إليّ إن كان خُلْخالاً، وإن كان ديناراً، أعطاه ديناراً آخر مثله.
قال إسحاق: كما قال إلا أنه١، إن أعطاه الذهب من الفضة، أو الفضة من الذهب، جاز٢.
[٢٠٩٤-] قلت: سئل سفيان عن الغنم تقع في الزرع؟
قال: إن كان أرسلها متعمداً: غرم، وإن كانت٣ انفلتت، فليس عليه شيء [ع-١٣٩/ب] .
قال أحمد: أما بالنهار فإذا أرسلها عمداً فعليه الغُرْم، وإذا انفلتت، فليس عليه شيء٤، وإن انفلتت بالليل فعلى صاحبها الغرم، فإن قال صاحب الزرع: أفسدت غنمك زرعي بالليل يُنْظَر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع، لا بد لصاحب