قال: لا بأس إذا فارقه على أحدهما.قال إسحاق: كما قال، إنما يكره قوله ذاك.١[١٩٧٣-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتَحِلَّةَ اليمين؟ ٢