Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2761

  1. كتاب البيوع
  2. [١٩٧٢-] قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل

الأرض١ إن أصابتها٢جائحة.

قال أحمد: [ظ-٥٧/ب] لا يأخذ الزرع حتى يدرك، فإن أصابت الأرض جائحة فليس عليه ضمان.٣

قال إسحاق: كما قال أحمد.٤

[١٩٧٢-] قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل أن يفارقه؟

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2761 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.