منه.
قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟
قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل، صنف واحد،١ وهذه أصناف مختلفة.
قال: وسمعته يقول في التين: لا يبيع٢ إلا ما طاب منه، إذا كان بين أوله وآخره، تفاوت.
قال إسحاق: كما وصفنا٣ من قبل، إذا طاب أوله، جاز له البيع.٤
[١٩٢٤-] قلت: إذا دفع الأرض بالثلث٥، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ ٦
قال: أكره الدراهم في الأرض، والثوب