Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2710

  1. كتاب البيوع
  2. [١٩٢٣-] قال أحمد: في البستان يكون فيه الفواكه، لا يبيع إلا ما طاب

دانقين في كفة، ويضع غريمه درهماً في كفة؟

قال: الموازنة لا بأس بها.١

قال إسحاق: كما قال إلا أن يتهاونوا في الرجحان.

[١٩٢٢-] قلت: اشترى شيئاً وهو بالخيار، ولم يسم إلى متى؟

قال: له الخيار أبدً أو يأخذه.

قال إسحاق: كما قال.٢

[١٩٢٣-] قال أحمد: في البستان يكون فيه الفواكه، لا يبيع إلا ما طاب

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2710 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.