[١٩١٩-] قلت: رجل اشترى ثوباً فقطعه قميصاً، ثم رأى به عيباً؟
قال: إذا رأى به عيباً، فإن شاء رد القميص، ورجع البائع على المشتري بقدر النقصان من القطع، وإن شاء حبسه المشتري، ورجع على البائع، بقدر الذي نقص من القيمة.
قال إسحاق: كما قال.
وهذا١ رأي شريح.
[١٩٢٠-] سئل أحمد عن رجل استعار دابَّة إلى مكان سماه، فعطبت؟
قال: هو ضامن، والعارية مؤداة٢، "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".٣
قال إسحاق: كما قال.