Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3137

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٣٤٥-] قلت إسحاق: رجل٢ كتب إلى وكيله أن٣ أعط فلانا ألف درهم فضمن له الوكيل. ثم قدم الرجل

ورواه الطبرانى في الأوسط عن ابن المسيب عن عمر موقوفاً ورمز له السيوطي بالصحة.

انظر: الجامع الصغير للسيوطي مع الفيض ١/١٠٧، ١٠٨.

والله يعلم المفسد من المصلح١.

[٢٣٤٥-] قلت إسحاق: رجل٢ كتب إلى وكيله أن٣ أعط فلاناً ألف درهم فضمن له الوكيل. ثم قدم الرجل فأنكرها٤ هل يضمن ذلك الوكيل؟

قال: أما الوكيل، فهو ضامن للذي ضمن له، ولكن إن قال صاحب المال: لا أجيز لك، لأني لم آمرك بالضمان، أمرتك بالدفع، كان ذلك في الحكم جائز له.

ولكن أحسن من ذلك أن يفي له بما ضمن، لما٥ فعل ذلك بسبب، وإن أنكر أصلاً، فقال٦: لم آمرك: لم يكن عليه

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3137 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.