شيء، إلا أن يقيم الوكيل البينة١، [ع-١٥٩/أ] وإن٢ لم تكن٣ بينة، فله أن يأخذ يمينه، والمال على الوكيل، لذاك٤ إذ٥ ضمنه على حال٦.