Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2898

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٢٤-] قلت: إذا أسلفت رجلا مائة درهم كل درهم٤ في قفيز، ولم

[٢١٢٣-] قلت: رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل، جاء يكتاله منه، فقامت البينة أن الدراهم كانت مسروقة، فليس بينهما بيع، وتؤخذ منه الدراهم؟

قال أحمد: إذا كانت مسروقة، لم يجب بينهما بيع١.

قلت لأحمد: لم لا يكون السلم قائماً، ويأخذ هذا بالدراهم؟

قال: لأن السلم لا يكون إلا بأن يعجل لصاحبه مثل الصرف، فلو أن رجلين تصارفا بدنانير، فوجدت٢ الدنانير مسروقة: رجع عليه٣ بالدراهم ثمن الدنانير التي أخذ.

قال إسحاق: كما قال أحمد المسألتين جميعاً.

[٢١٢٤-] قلت: إذا أسلفت رجلاً مائة درهم كل درهم٤ في قفيز، ولم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2898 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.