Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3055

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٣٠٠-] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه

[٢٢٩٩-] قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: إكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف درهم؟

قال أحمد: ما أرى١ هذا يأخذ شيئاً بحق.

قال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن٢ [ظ-٧٠/ب] [ع-١٥٤/أ] .

[٢٣٠٠-] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه قرض، جر منفعة.

قال أحمد: هذا أجير، لا بأس به.

قال إسحاق: أكرهه٣.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3055 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.