قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٢٠٥٧-] قلت: رجل اشترى قثاء وزناً، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر المشتري، وزنه فقبضه١ على ذلك، وربح؟
قال: يتنزه عن الربح.
قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.٢
قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن لا يزنه أبداً حتى يحضر الذي اشتراه، أو وكيل له.٣