[٢٢٨٦-] قلت: سئل عن رجل١ يلتمس من رجل بيعاً بألف درهم نسيئة، إلى سنة٢ فكره أن يبايعه، فدفع إلى٣ رجل ألف درهم، فقال: ابتع به حريرا وبعه من فلان إلى سنة، واكتب الصك عليّ وعليه، وأكون أنا ضامناً٤ كفيلا عليه٥ [ظ-٧٠/أ] والمال والربح هو لي٦.
البيع جائز في القضاء.
قال: فترى في الربح شيئاً فيما بينه وبين الله ﷿؟
قال: لا بأس بالربح.
قال أحمد: لا بأس بالربح٧.
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3044 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2635)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.