Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3044

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٢٨٦-] قلت: سئل عن رجل١ يلتمس من رجل بيعا بألف درهم نسيئة، إلى سنة٢ فكره أن يبايعه، فدفع إلى٣

[٢٢٨٦-] قلت: سئل عن رجل١ يلتمس من رجل بيعاً بألف درهم نسيئة، إلى سنة٢ فكره أن يبايعه، فدفع إلى٣ رجل ألف درهم، فقال: ابتع به حريرا وبعه من فلان إلى سنة، واكتب الصك عليّ وعليه، وأكون أنا ضامناً٤ كفيلا عليه٥ [ظ-٧٠/أ] والمال والربح هو لي٦.

البيع جائز في القضاء.

قال: فترى في الربح شيئاً فيما بينه وبين الله ﷿؟

قال: لا بأس بالربح.

قال أحمد: لا بأس بالربح٧.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3044 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.