قال: يأخذ منه الذي بايعه به قبل، لأن الأصل كان صحيحاً. قال: نعم.
قال أحمد: يأخذ الدنانير كان البيع صحيحاً، أو فاسداً، يأخذ ما وجب له البيع.١
قال إسحاق: كما قال [ظ-٦١/ب] .
[٢٠٧٥-] قلت: هل يجوز بيع الصبي؟
قال: لا، إلا بإذن أهله، إلا أن يدفع إليه الشيء اليسير حتى ينبت، أو يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم.٢