بأقل؟
قال: البيع جائز، وهو ضامن لما نقص١.
[٢٣٤٩-] قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوباً من هذه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوباً: فالبيع فاسد؟
قال: هذا كأنه استحيل٢ وهو بالخيار.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
بأقل؟
قال: البيع جائز، وهو ضامن لما نقص١.
[٢٣٤٩-] قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوباً من هذه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوباً: فالبيع فاسد؟
قال: هذا كأنه استحيل٢ وهو بالخيار.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3142 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2731)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.