[٢١٦٤-] قلت: إذا ابتاع١ بُراًّ بمائة درهم، ثم باعه على شراء مائتين غلطاً فربحوه على المائتين بألفي المائة، وقد ربح المائة والبيع مُسَلَّم جائز؟
قال: نعم.٢
قال إسحاق: كما قال سواء٣.
[٢١٦٥-] [ظ-٦٥/أ] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوباً، فقال: أبيعكه وعليّ خياطته وقصارته، قال: مكروه، لأنه سمى عملاً وبيعاً، فإن سرق الثوب من عند البائع، فهو من مال البائع حتى
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2938 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.