حجام١ نهيته.قال إسحاق: كما قلنا أولا.٢[١٩٥١-] قلت لأحمد:٣ إذا اختلف الراهن والمرتهن؟قال: إذا أقر الراهن أنه رهنه بعشرة، فقد وجبت عليه، وإذا قال المرتهن: رهنته عندي بعشرين فهو مدعٍ، فعليه البينة، البينة على الذي يدعي الفضل.٤