Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3077

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٣٢٠-] قال إسحاق: [ع-١٥٥/ب] وأما قول رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار، ما لم

رأى قوم: أنه ضامن لما قيل: إن١ العارية مؤداة.

وتأول هذا الحديث، آخرون على معنى: أنها مؤداة لا يجوز للذي استعارها أن يحبسها.

فأما إذا هلكت: فلم تكن مضمونة، إذا لم يكن خالف فيها، وهو الذي أختاره.

قال إسحاق: وأما الوديعة فإنها، إذا هلكت: فلا ضمان عليه فيها، إذا لم يكن منه فيها خلاف٢.

[٢٣٢٠-] قال إسحاق: [ع-١٥٥/ب] وأما قول رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا"، فإن تفسيره قد صح عن النبي ﷺ: "أن الخيار لكل بَيِّعَيْنِ، ما لم يتفرقا، أو يكون بيع الخيار"، فقد بين الفراق، وفي حديث ابن عمر، وأبي برزة٣: أن ذلك بالأبدان،

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3077 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.