قال أحمد: يرجع عليه بالثمن وإن لم يكن أمره أن يشتريه.قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنقذه، فإن نوى الارتجاع عليه بما استنقده كان له، شاء الأسير أو أبى١.