[٢٢٤١-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلاً قرضاً، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضاً بمالك عليه.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٢٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئاً، فاستزاده فزاده؟
قال: أما في القضاء، فهو للذي اشترى، ويعلم صاحبه الذي اشتراه له أني٢ [ع-١٥٠/ب] استزدت كذا وكذا استحب ذلك.