Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3010

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٢٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئا، فاستزاده فزاده؟

[٢٢٤١-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلاً قرضاً، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضاً بمالك عليه.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٢٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئاً، فاستزاده فزاده؟

قال: أما في القضاء، فهو للذي اشترى، ويعلم صاحبه الذي اشتراه له أني٢ [ع-١٥٠/ب] استزدت كذا وكذا استحب ذلك.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3010 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.