Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2851

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٧١-] قلت: لو أن رجلا باع جارية، أو باع شاة، فولدت، أو نخلا له ثمرة، فوجد به عيبا، أو٣ استحق: أخذ

كاتبه؟

قال سفيان: ليس على البائع شيء، لأنه بمنزلة البيع.

قال أحمد: [ع-١٣٦/ب] لولا عتقه١ كان له أن يرجع عليه ما بين الداء والصحة.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

[٢٠٧١-] قلت: لو أن رجلاً باع جاريةً، أو باع شاةً، فولدت، أو نخلاً له ثمرة، فوجد به عيباً، أو٣ استُحِقَّ: أخذ منه٤ قيمة الثمرة، وقيمة الولد، إن كان أحدث فيهم شيئا،٥ إن كان باع، أو استهلك، فإن كان مات، أو ذهبت٦ به الريح، فليس عليه شيء.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2851 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.