Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3002

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٢٣٤-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟

يأمره صاحب الدابة؟

فقال: العلف على المرتهن، من أَمَرَهُ أن يُعَلِّفَ.

قال أحمد: هذا متبرع.

قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإن العلف على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف لِما صح عن النبي ﷺ: "الرهن مركوب ومحلوب"١.

[٢٢٣٣-] قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنساناً؟

قال: يُدْفَعُ برمته، فيكون الدين على العبد حيث ما ذهب.

قال أحمد: إذا أذن لعبده في التجارة: فالدين على السيد، والعبد يسلم بجنايته إلا أن يفديه مولاه.

قال إسحاق: كما قال أحمد٢.

[٢٢٣٤-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟

قال: جائز.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3002 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.