[٢١٠٤-] قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا.
قال: ما أحسنه، أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد١ على الغرماء شيئا.
قال إسحاق: كما قال، لا يباع المسكن والخادم في الدَّين٢.
[٢١٠٥-] قلت: قال سفيان: إذا فَلَّس القاضي الرجلَ، فليس له٣ بيع، ولا صدقة، ولا عتق.
قال: أما بيع، وصدقة فنعم، وأما العتق، فهذا شيء مستهلك، يقول: يجوز عتقه.