Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2846

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٦٦-] قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيبا؟

عيباً، فأقر الذي باعه أن هذا العيب كان به؟

قال سفيان: لا يصدق، لأنه١ خرج من الأمانة حيث انتقد، ودفع الثمن الذي أمره ولو أقر بالعيب قبل أن ينتقد٢ الثمن، جاز.

قال أحمد: قبل وبعد هو واحد يصدق.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٢٠٦٦-] قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيباً؟

قال: يردها ويأخذ سلعته.٣

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال، وإن كانت مستهلكة، رجع بقيمتها.

قلت: فإن لم يجد سلعته؟

قال: قيمتها.

قلت: فإن لم يدر ما قيمتها؟

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2846 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.