Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2847

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٦٧-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيبا، ولم يكن للبائع بينة

قال: فالقول قول الذي ماتت في يده، إلا أن يجىء هذا ببينة، هو المدعي.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

قلت: قال١ ابن أبي ليلى: إذا وجدها بعينها، فالقيمة، فإن لم يجدها، فقيمة التي رضي بها.٢

قيل لسفيان: أليست قيمتها صحيحة؟ ٣

قال: بلى.

قال أحمد: ما أحسن قول ابن أبي ليلى.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٦٧-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيباً، ولم يكن للبائع بينة أنه أبرأه: يأخذ من المشتري يمينه: ما عرضتها على البيع منذ رأيت بها هذا العيب، ولا رضيته.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2847 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.