Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2848

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٦٨-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه؟

قال أحمد: إذا عرضها على البيع، فقد جازت عليه.

قال إسحاق: كما قال، إذا عرضها على البيع، قام ذلك١ مقام الرضى.٢

[٢٠٦٨-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه؟

قال: لا يسأله عن شيء، لا يأخذ يمينه -يعني البائع- حتى يسأل المشتري البينة أنه أبق عند البائع.

قال سفيان: نقول نحن نكره أن يتعنته.٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2848 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.