[٢٠٦٣-] قلت: إن قال البائع: بعت، وأنا عليه بالخيار يومين أو ثلاثة، وأنكر المشتري؟
قال: بينة البائع، وإلا فالبيع مسلم. قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٦٤-] قلت: إن١ ادعى البائع أنه باع٢ بنقد، وقال المشتري بنسيئة، فأخذت بقول البائع يحلف البائع؟ ٣
قال: نعم.
قال أحمد: هو٤ الذي قلت٥ يحلفان جميعا.
[ع-١٣٦/أ] قال إسحاق: كما قال.٦
[٢٠٦٥-] قلت: رجل دفع إلى رجل سلعة يبيعها، فباعها وانتقد الثمن ودفعه إلى صاحبه الذي أمره، ثم ادعى المشتري بعدُ بالسلعة