Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2878

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٠٢-] قلت: قال: البيع يقطع من المستكري كراه، وعلى المستأجر أجره، قال أحمد: ليس هذا بشيء.

إن شاءت١ أن تخرج الغلام أخرجته٢، وإن أخرجته انفسخت الإجارة؟

قال أحمد: ليس لها أن تخرجه، ولا تنفسخ بالموت٣ الإجارة، ولو أن المولى حي لم يكن له أن يخرجه من الإجارة.

قال إسحاق: كما قال.

[٢١٠٢-] قلت: قال: البيع يقطع من المستكري كراه، وعلى المستأجر أجره، قال أحمد: ليس هذا بشيء.

قال إسحاق: كما قال، لأن الكراء، [ع-١٤٠/أ] والإجارة هما إلى ذلك الوقت حياً كان المؤاجر، أو ميتاً٤.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2878 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.