Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3033

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٢٧٥-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي

[٢٢٧٤-] قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوباً، فهلك الثوب، أو الدابة١؟ فليس على واحد منهما شيء، إلا أن يرهنه بدرهم قد ذاب عليه.

قال أحمد: الثوب رهن بدرهم، ويهلك من مال الراهن، والدابة من مالكها، إلا أن يكون خالف، أو جاوز بها المكان الذي استأجرها إليه [ظ-٦٩/ب] .

قال إسحاق: كما قال سفيان، ولا يكون في الدابة ضمان إلا أن يخالف٢.

[٢٢٧٥-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهناً، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي لك، لأنه مضمون، ولا يضره، سرق الرهن قبل، أو بعد، أو دفعت إليه قبل أو بعده.

قال أحمد: يهلك الرهن من الراهن٣ إلا أن يجىء خلافٌ من

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3033 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.