Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. كتاب البيوع

Bab dan daftar isi:

[٢٢٧٥-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي

Baca bab ini