[٢١٦٩-] قلت: رجل دفع إلى رجل ثوباً يبيعه، ولم يسم نقداً ولا نسيئة؟قال: لا يبيعه إلا بنقد. بيع الناس [ع-١٤٥/أ] نقداً، فإن باعه نسيئة رده، فإن استهلك الثوب، فقيمته على الذي باع.قال أحمد: هو كما قال١.