قال: أخرجه لهم من ماله، والدار، والخادم ليس من هذا في شيء،١ يعطى من الزكاة من له دار، وخادم.
قال إسحاق: كما قال، فلذلك٢ لا يباع عليه الخادم، والدار.
[١٨٨٥-] قلت: الرجلان يدعيان السلعة، وقد أقاما البينة؟
قال: إذا كان في يد غيرهما أُقْرِعَ بينهما، وإذا كانت السلعة بيد أحدهما، فالبينة بينة الذي ليس في يديه شيء، وإذا كانت في يديهما جميعاً، فادعياها، وأقاما البينة جميعاً: فهو بينهما نصفان.٣
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2678 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2273)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.