Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2678

  1. كتاب البيوع
  2. [١٨٨٥-] قلت: الرجلان يدعيان السلعة، وقد أقاما البينة؟

قلت: فالنبيّ ﷺ ما فعل بمعاذ؟

قال: أخرجه لهم من ماله، والدار، والخادم ليس من هذا في شيء،١ يعطى من الزكاة من له دار، وخادم.

قال إسحاق: كما قال، فلذلك٢ لا يباع عليه الخادم، والدار.

[١٨٨٥-] قلت: الرجلان يدعيان السلعة، وقد أقاما البينة؟

قال: إذا كان في يد غيرهما أُقْرِعَ بينهما، وإذا كانت السلعة بيد أحدهما، فالبينة بينة الذي ليس في يديه شيء، وإذا كانت في يديهما جميعاً، فادعياها، وأقاما البينة جميعاً: فهو بينهما نصفان.٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2678 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.